مرسوم رقم 68-346
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يجوز توظيف الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية | بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 عن طريق المسابقة بالاختبارات ومن بين المترشحين الحاملين شهادة للكفاءة المهنية من ثانويات التعليم التقنى أو شهادة معادلة لها والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمة في الصناعة التقليدية