الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج من أجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، الاعوان التابعون لسلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية ضمن الكيفيات التالية :
يجوز للأعوان العاملين في السلك المشار اليه أعلاه لغاية أول يناير سنة 1967 أن يرسموا في هذا التاريخ اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وتم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتحسب هذه الاقدمية لأجل الترقية التدرجية في سلم المرتب وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون كمتمرنين في سلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية ويرسمون عند الاقتضاء اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية .