مرسوم رقم 68-346
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفتين | النوعيتين لمراقب الصناعة التقليدية ورئيس مركز للتكوين فى الصناعة التقليدية ب 25 نقطة