الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف رؤساء الدوائر باحدى الطريقتين التاليتين :
1 ) بالمسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة والبالغين من العمر ثمانية عشر سنة على الإقل وخمسة وثلاثين سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
2 ) بالامتحان المهني المخصص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية البالغين من العمر أربعين عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ، والذين يقضون في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة