الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يمكن أن يدرج - قصد التأسيس الأولى لسلك رؤساء الدوائر الاعوان الذين يشغلون وظائف مفتشى الصناعة التقليدية من الذين لا يستوفون شروط الادراج في سلكهم الاصلى ، وذلك ضمن الشروط التالية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين في الخدمة الفعلية .