الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى الموظفون الذين يشغلون بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، مهام موظف التحقيق في آلات الكيل، ضمن الشروط التالية :
1 - يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الموظفون المتوفرة لديهم شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .. 2-2 يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الذين لم تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها أعلاه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 واذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المذي تنظمه معا وزير الصناعة والمطلقة و الموزين 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه ، للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويدرج الموظفون الذين جرى تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين في الخدمة الفعلية ، ونجاحهم في اختبارات امتحان المستوى المذكور أعلاه .