الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يمكن أن يدرج ويرسم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون الذين يشغلون بتاريخ أول يناير سنة 1967 مهام المساعدين التقنيين لآلات الكيل والجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1964 والحائزين للقسم الاول من البكالوريا على الاقل ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • يدرج بصفة متمرن في السلك 6 الذين جرى تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد حيازتهم أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية .