الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين التقنيون في الصناعة والطاقة على الوجه | التالي : 1 من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المدرسة التقنية لمناجم مليانة ممن يحملون - قبل دخولهم لتلك المدرسة بروفي التعليم العام على الاقل أو شهادة معادلة لها ومقبولة ، والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر .
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين للبكالوريا التقنية أو الرياضية أو بروفي التعليم الصناعي أو بروفى التقنية العليا في الكيمياء أو لشهادة معادلة ومقبولة والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة . 3-3 بالنسبة لوظيفة اختصاصي في تنظيم الخرائط ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للرسامين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والذين أكملوا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة الاهلية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 لا يجوز لأحد أن يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في الفقرة السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ أعلاه أكثر من 3 مرات •