الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مفتشو الصناعة والطاقة على الوجه التالى :
1 - بالنسبة لفرع « الصناعة والطاقة » :
ا - بطريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو لشهادة موافق على معادلتها ، والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
ب - بطريق الامتحان المهنى المفتوح للتقنيين في الصناعة والطاقة ، والمختصين » بالصناعة والطاقة » والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة 6
ج - بطريق الامتحان المهنى المفتوح لمعاوني التقنيين في آلات الكيل والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والحائزين لأقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .
تحدد نسبة المفتشين في الصناعة والطاقة الجارى تعيينهم في كل من الفرعين المذكورين سواء كان بطريق المسابقة أو بطريق الامتحان المهني ، بموجب القرارات المتضمنة فتح تلك المسابقات أو الامتحانات .