الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 5
يكلف رؤساء أشغال المختبر بالاشراف على تقنيي 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | المختبر ومعاوني التقنيين الموضوعين تحت امرتهم ، ويتولون للتقنيين في الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :