الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن ترسيم هؤلاء الموظفين بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله ، المدير العمالي للصحة ، مفتش السكان والنشاط الاجتماعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يشملهم الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى | تمديدا للتمرين ، واما أن تعيده لسلكه الاصلى وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .