مرسوم رقم 68-337
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-337 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي من الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفتهم متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في تمرين لمدة سنة واحدة اذا كان تعيينهم حاصلا تطبيقا للفقرتين 1 و 3 من المادة 5 ، ولمدة سنتين اذا كان توظيفهم حاصلا تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة