الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ،
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الجائزين الشهادة معادلة والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، في تاريخ المسابقة ، 3 بطريق الامتحان المهنى المفتوح للكتاب الاداريين - والاعوان التابعين لأسلاك من نفس المستوى ، والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة •