الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يمكن أن يدرج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي، خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ، الموظفون المكلفون بمهمة مفتش السكان لتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك اذا كملوا أحد الشرطين التاليين : 1 أن يكونوا مقبولين في امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ، أن يجتازوا بنجاح اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المفتوح لهم ، وذلك اذا أثبتوا حيازتهم لبروفي التعليم العام وأقدمية 4 سنوات بصفتهم مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي ، أو القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة وأقدمية سنتين ويرسم المعنيون بحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه