مرسوم رقم 68-337
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-337 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يسوى وضع الموظفين القابلين للترسيم في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعى تطبيقا للأحكام التي عينوا بموجبها ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة .