الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يدرج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ، مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ، من الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، ويرسمون فيه بتاريخ أول يناير سنة 1967 .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلمهم الجديد بحسب المدة المتوسطة .
وأما الموظفون منهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون فيه بصفتهم متمرنين ، ويرسمون بعد اتمامهم سنتين من الخدمة بصفتهم مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي