الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يدرج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي المؤسس بموجب هذا المرسوم ، مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ، المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في درجتهم القديمة ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، وذلك على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة المدنيا المشروطة لنيل الدرجة الاعلى مباشرة للدرجة التي أدرجوا بها في السلم المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه