الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 6 أعلاه كمتمرنين . ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الاهلية المهنية للمربي ، واذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تحرر ضمن وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ
- - بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المحدد تشكيلها بالقرار المنظم الشهادة الاهلية المهنية ان المترشحين المخولة لهم شهاة الاهلية المهنية يرسمون في الدرجة الأولى من الرتبة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ويمكن أن يرخص بصفة استثنائية للمترشحين المقيدين في قائمة الاهلية للمشاركة في امتحان شهادة الاهلية المهنية بأن يتقدموا في الدورة التالية اذا لم يستطيعوا لأسباب قاهرة أن يتقدموا للامتحان المذكور .
واذا لم يجر ترسيم المعنيين فيمكن لهم اما أن يستفيدوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء من تمديد التمرين لمدة محنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة ، واما أن يسرحوا بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966