الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم المعلمين المختصين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تأليفها على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا .
مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله 6 مدير مؤسسة التعليم المختص بالشبان المتخلفين .
ان المترشحين الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تعمد إلى تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .