المادة 8
يجوز ترسيم ملازمى الشرطة الصحية بعد مشاركتهم في الفترة التمرينية اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقدر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المؤلفة | من :
مدير الادارة العامة ، أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله 6 الطبيب الرئيسي للمراقبة الصحية ، ملازم في الشرطة الصحية .
ويرسم المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه وذلك من طرف اللجنة التي لها حق التعيين 6 ومع مراعاة