الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين حراس الشرطة الصحية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويشاركون في فترة تمرينية لمدة سنة المادة) : يجوز ترسيم حراس الشرطة الصحية بعد الفترة التمرينية اذا كانت أسماؤهم واردة في قائمة للقبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المؤلفة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير الصحة العمومية أو ممثله ، الطبيب الرئيسي للمراقبة الصحية .
حارس أول للشرطة الصحية - ويرسم المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة عند عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تأذن للمعنى بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة ، أو تعيده الى سلكه الاصلي أو تسرحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966