الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين من الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويشاركون في تمرين مدته سنتان .
واذا تم توظيفهم تطبيقا للفقرة 1 من المادة 4 فيلزمون با تمام تمرين الاختصاص الذي يعقبه امتحان في الاهلية ينظم وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية والصحة العمومية