مرسوم رقم 68-331
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمى الشرطة الصحية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يمكن أن يتعرض مربو الشبان المتخلفين بدنيا أو عقليا لعقوبة المنع من ممارسة عملهم التربوى بصفة مؤقتة أو نهائية زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . وترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الثانية ، ويمكن تقريرها على وجه رئيسي أو اضافي أما العقوبات من الدرجة الأولى فيقررها وزير الصحة العمومية | بدون نشيرها ...