الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يدرج الحراس والحراس الرؤساء والحراس الرئيسيون للمراقبة الصحية على الحدود الممارسون وظيفة ملازم الشرطة الصحية تطبيقا للمرسوم رقم 64-299 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 وابتداء من أول يناير سنة 1967 في سلك ملازمى الشرطة الصحية كتمرنين اذا أثبتوا 10 سنوات من الاقدمية فى مصالح المراقبة الصحية على الحدود منها سنتان في وظيفة حارس رئيس أو ملازم . ويجوز ترسيمهم اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اثباتهم سنتين من الاقدمية كملازمين متمرنين للشرطة الصحية .