الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يجوز للأعوان الممارسين مهامهم في وظيفة ملازم الشرطة الصحية تطبيقا للمرسوم رقم 64 299 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 والحاملين لبروفى - التعليم العام أو الشهادة معادلة أن يدرجوا في سلك ملازمى الشرطة في أول يناير سنة 1967 وضمن الشروط التالية :
1 - يجوز للأعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1965 أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين .
وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وحسب المدة المتوسطة 2 يدرج الاعوان المعينون بعد أول يناير سنة 1965 |
- كمتمرنين في السلك الجديد ، ويرسمون عند الاقتضاء اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية .