الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يجوز ترسيم نقباء الشرطة الصحية بعد اجراء الفترة التمرينية اذا كانت أسماؤهم واردة في قائمة للقبول في الوظيفة تعتمد حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المتألفة كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله 6 الطبيب الرئيسي للمراقبة الصحية على الحدود ،
- نقيب في الشرطة الصحية يرسم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ومن قبل السلطة التي لها حق التعيين المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
ويجوز لهذه السلطة عند عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن تأذن للمعنى بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة أو تسرحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966