الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم المعاونين شبه الطبيين بعد فترة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم
66 - - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي تتألف على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير عمالي للصحة مدير مستشفى ، معاون شبه طبي مرسم ، ذو أقدمية في الخدمة تزيد - على 5 سنوات يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التى لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، واما أن تعمد الى تسريحه ، بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966