الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين الاعوان شبه الطبيين بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 1 - المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر ، والحائزين لشهادة دبلوم الدولة لعون شبه طبي أو شهادة معادلة لها .
يقبل المترشحون الحائزون لبروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة لها ، في التقدم للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي . 2 في حدود عشر الوظائف المقررة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم معاون ، والبالغين من العمر على الاقل 45 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 سنة بتاريخ المسابقة ، والمتممين في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة معاون شبه طبي