الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون : 1 من بين المترشحين الحائزين لشهادة دبلوم دولة لاختصاصي شبه طبي مسلمة له من وزارة الصحة العمومية .
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لاحدى شهادات الدبلوم المفروضة لمممارسة مهام عون شبه طبي ممن مارسوا هذه الوظيفة خلال مدة 6 سنوات والمترشحين الحائزين لاحدى شهادات الدبلوم المعادلة وظائف الكاتبات الطبيات المكلفات بمعاونة الطبيب فى الشهادات دبلوم دولة لاختصاصي شبه طبي والبالغين من العمر - انشاء وضبط الملفات الطبية ، وظائف الممرضين المشغلين للآلات الجراحية والمكلفين حين - اجراء العمليات الجراحية بتحضير وتقديم الآلات المخصصة لاستعمال الطبيب الجراح ، وظائف مربيات الاطفال المكلفات بتطبيق التدابير
- الخاصة بعلم النفس وتربية الاولاد الصغار ومساعدة الهيئة الطبية في المنهاج المتعلق بطب الاطفال ، وظائف المعاونين التقنيين في المختبر والمكلفين بحسب - شهادات الاختصاص ، بالفحوص الخاصة بالمصول والجراثيم والكيمياء الاحيائية ، وظائف التقنيين بعلم الاشعاع والمكلفين بمهمة تقنية - سواء كان على الصعيد الخاص بأدوات الاشعاع أو انجاز الكليشهات ، وظائف رؤساء الوحدات العلاجية والملاحظين الطبيين - المكلفين بالاشراف على الموظفين شبه الطبيين وبالاتصالات الضرورية مع الموظفين الطبيين ، وظائف الممرضين الاختصاصيين المكلفين بالوظائف - الاختصاصية ، والتي تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية