الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المعاونون شبه الطبيين بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين لدبلوم دولة لمعاون شبه طبي أو شهادة معادلة لها .
ويقبل المترشحون الحائزون الشهادة الدروس الأولية والابتدائية أو المثبتون ل 3 سنوات من الخدمة الفعلية في المصالح الاستشفائية للتقدم لنيل شهادة دبلوم دولة المعاون شبه طبي •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)