مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه تحدث وظائف نوعية لمدرب شبه طبي اختصاصي و ملاحظ طبى اختصاصى ، يحتفظ بها للموظفين شبه الطبيين الاختصاصيين •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)