مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يعتبر الاعوان شبه الطبيين في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العناية والعلاج العمومية ، وفي الوحدات الصحية ، ولدى المؤسسات الاخرى التي تستخدم موظفين طبيين أو شبه طبيين
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)