مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
تحدد الاقدمية المطلوبة للتعيين في الوظيفة النوعية لمدرب شبه طبى اختصاصى بمدة سنتين وذلك بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 23 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، بالفقرة التالية