الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين بصفة متمرنين المعاونون الحائزون لدبلوم معاون التصحيح ، والجارى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1967 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد احرازهم أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح الصحة العمومية ..
ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وعند اللزوم بالاقدمية المكتسبة قبل احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بالاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين