الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين الموظفون 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة 17 أعلاه والحائزون الشهادة دبلوم دولة لعون شبه طبي أو لشهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه