الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
تدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين المساعدات الاجتماعيات الحائزات لدبلوم مساعدة اجتماعية ، والجارى توظيفهن قبل أول يناير سنة 1965 ، ويرسمن فيه بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة عملهن مرضية ، وذلك بمجرد أن يكملن سنة واحدة من الخدمة الفعلية . ويحتفظن بأقدمية الدرجة التي اكتسبنها بين تاريخ تعيينهن و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية في السلم الجديد بحسب الدرجة المتوسطة .
واذا كان تعيينهن حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجن في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين ، ويرسمن فيه اذا كانت طريقة خدمتهن مرضية بمجرد أن يكملن 3 سنوات من الخدمة الفعلية .