مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
تحدد النسبة القصوى للأعوان شبه الطبيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)