مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفتين النوعيتين لمدرب شبه طبى اختصاصي و ملاحظ طبي اختصاصي به 30 نقطة استدلالية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)