الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، معاونو المعالجين ومعاونو الصحة الاجتماعية القروية والمساعدون ومعاونو موظفى المختبر ومعاونو مشغلى الاشعة ومعاونات مربيات الاطفال ومعاونو المعالجين بالحركة ومعاونو محضرى الادوية والمرسمون في أول يوليو سنة 1962 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في سلكهم القديم ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .