الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يجوز ترسيم الاعوان شبه الطبيين بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم التي تتألف على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير عمالي للصحة العمومية ، مدير مستشفى ، معاون شبه طبي اختصاصي • ان المترشحين الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه اللجنة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •