مرسوم رقم 68-326
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-326 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ان كيفيات تنظيم المسابقات واحراز شهادات دبلوم الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة تحدد بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية .
ينشر وزير الصحة العمومية بطريق اللصق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والناجحين فيها ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة .