الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يكلف المدربون التقنيون شبه الطبيين بمهام التعليم في المدارس التخصصية في تحضير دبلوم الدولة لتقنى شبه طبي •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : أ يكلف المدربون التقنيون شبه الطبيين | المرسمون والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في بمهام التعليم لاجل التكوين الدئم في مؤسسات العناية أو العلاج العمومية .
ب - يتولى المراقبون الرؤساء للمصالح الطبية تنظيم وتوجيه العمل لجميع الاعوان الملحقين بالمصلحة وذلك تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة .
ويكلفون بالعلاقات والاتصالات مع الادارة والمصالح الطبية والتقنية الاخرى ولا سيما مصلحة الاشعة والمختبر والصيدلة .
ويراقبون وينظمون تمارين التلاميذ شبه الطبيين في مصالحهم ويمكن تكليفهم بمسؤولية وحدة علاج متعددة الشعب ومركز للصحة تحت سلطة مدير القطاع الصحى