الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تحدث وظيفة نوعية لمدرب تقني شبه طبي ، وذلك عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان :
- لمدرب تقني شبه طبي ، ومراقب رئيس للمصالح الطبية .