الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك التقنيين شبه الطبيين على الاصناف التالية :
ا - المعاونين الطبيين للصحة العمومية ، والمكلفين تحت السلطة المباشرة لأطباء الصحة العمومية ، بتطبيق وتنفيذ التعليمات المتعلقة بمكافحة الامراض ووقاية الصحة وتحسينها.. 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ويدعى المعاونون الطبيون للصحة العمومية ، في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل ، للتدخل في مكافحة
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 68-326 - المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي