مرسوم رقم 68-326
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-326 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين القابلات الموظفات بعد أول يوليو سنة 1962 والحاصلات على دبلوم دولة القابلة منذ أول فبراير سنة 1965 بعد تكوين مدته سنتان 6 ويجرى ترسيمهن بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية .
ويحتفظن بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملنها بين تاريخ توظيفهن و تاريخ ترسيمهن مخفضة بثلاث سنوات ، وعند اللزوم بالأقدمية السابقة لتاريخ حصولهن على الدبلوم الذي يمكنهن من الادراج في سلك التقنيين شبه الطبيين