الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين القابلات الموظفات بعد أول يوليو سنة 1962 واللواتي أحرزن على شهادة الدولة القابلة قبل أول فبراير سنة 1965 ، ويرسمن فيه في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهن مرضية ، وكان تعيينهن حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 .
ويحتفظن بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملنها بين تاريخ تعيينهن و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ..
واذا كان تعيينهن حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجري ادراجهن في سلك التقنيين شبه الطبيين ، ويرسمن فيه اذا كانت طريقة خدمتهن مرضية بمجرد اكمالهن سنة واحدة من الخدمة الفعلية ..