الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين المعاونون التقنيون للصحة العمومية والمعاونون الطبيون ، والتقنيون الصحيون الحائزون لشهادة دبلوم معاون تقنى للصحة | أو معاون طبي أو تقني صحى ، ويرسمون في أول يناير 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكانوا محرزين على سنة واحدة من الاقدمية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادات التي تمكن من ادراجهم في سلك التقنيين شبه الطبيين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة