الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين ، وبالنسبة للتأسيس الأولى لهذا السلك 6 الموظفون التابعون للأسلاك الآتية :
- المعاونون التقنيون في الصحة ،
- المعاونون الطبيون في الصحة العمومية .
- التقنيون الصحيون ،
- معاونو المخدرين ،
- القابلات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، كمايلي