مرسوم رقم 68-326
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-326 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدرب تقني شبه طبي ب 35 نقطة استدلالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 15 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدرب تقنى شبه طبي و مراقب رئيس للمصالح الطبية ب 40 نقطة .