الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
يمكن أن يدرج الموظفون الذين يشغلون وظيفة مقتصد مستشفيات في أول ، يناير سنة وذلك 1967 ضمن في أحد الكيفيات التالية الاسلاك المؤسسة بموجب هذا المرسوم أ يدرج في سلك مقتصد من الطبقة الثانية ، الموظفون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، أو الذين يثبتون بأنهم مساعدون تقنيون في الصحة ، ويرسمون في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد احرازهم أقدمية سنتين في الخدمة الفعلية .
ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة مقتصد وتاريخ ترسيمهم مخفضة | بسنتين ، وعند اللزوم ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مقتصدى الطبقة الثانية ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم | المرتب الخاص بمقتصدى الطبقة الثانية ب يدرج في سلك مقتصدى الطبقة الثالثة ، الموظفون الحائزون لشهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بوظيفة مقتصد وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند اللزوم بالاقدمية السابقة لتاريخ احراز هم الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مقتصدى الطبقة الثالثة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمقتصدى الطبقة الثالثة يدرج في سلك مقتصدى الطبقة الرابعة الأعوان ج على بروفى التعليم العام أو على دبلوم نهاية التمرين الحاصلون من مدرسة الادارة الاستشفائية في رين ( الشعبة المختارة :
مهام مقتصد ) أو المثبتون لصفة مساعد في الاطارات الاستشفائية ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد انقضاء سنتين على خدمتهم الفعلية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بوظيفة مقتصد وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم | الشهادة التي تمكنهم من الادراج في سلك مقتصدى الطبقة الرابعة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمقتصدى الطبقة الرابعة ..
للجمهورية الجزائرية 959